السيد محمد صادق الروحاني

92

العروة الوثقى

ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه ( 1 ) إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولى ، ثم إن زاد ما في يد المالك كان له ، وان نقص كان عليه ، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ من الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز ( 2 ) ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره . مسألة 33 - إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح الفقراء ( 3 ) بالنسبة وان خسر يكون خسرانها عليه . مسألة 34 - يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ، ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه الا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، وهل يجوز للمالك ابدالها بعد عزلها ؟ اشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا . 5 - فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير اليه سابقا أمور : الأول - مال التجارة ( 4 ) وهو المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال اليه

--> ( 1 ) لم يثبت ذلك . ( 2 ) على القول بتعلق الوجوب قبله . ( 3 ) بل له ، سيما إذا أدى البايع الزكاة بعد البيع . ( 4 ) على الأحوط .